صفحة جزء
( 188 ) فصل : ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل ، قال الخلال المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء . وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وأنس ، وكثير من أهل العلم . ونهى عنه جابر بن عبد الله وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم ; لأن ميمونة روت { أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل ، فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده . } متفق عليه . والأول أصح

; لأن الأصل الإباحة ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله ، وقد روى أبو بكر في الشافي بإسناده ، عن عروة عن عائشة ، قالت : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء . } وسئل أحمد عن هذا الحديث ، فقال : منكر منكر . وروي عن قيس بن سعد ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، ثم أتيناه بملحفة ورسية ، فالتحف بها . } إلا أن الترمذي قال : لا يصح في هذا الباب شيء . ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه ; لحديث ميمونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية