( 188 ) فصل : ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا بأس
بالتنشيف بعد الوضوء . وممن روي عنه أخذ المنديل بعد الوضوء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان والحسن بن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وكثير من أهل العلم . ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم ; لأن
ميمونة روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3024أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل ، فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده . } متفق عليه . والأول أصح
; لأن الأصل الإباحة ، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله ، وقد روى
أبو بكر في الشافي بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28084كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء . } وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذا الحديث ، فقال : منكر منكر . وروي عن
قيس بن سعد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3023أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ، ثم أتيناه بملحفة ورسية ، فالتحف بها . } إلا أن
الترمذي قال : لا يصح في هذا الباب شيء . ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه ; لحديث
ميمونة .