( 1947 ) مسألة : قال :
واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط ، استقبل بها حولا ثم زكاها فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ظاهر المذهب أن اللقطة تملك بمضي حول التعريف واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه لا يملكها حتى يختار . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى ومتى ملكها استأنف حولا فإذا مضى وجبت عليه زكاتها وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع أنه إذا ملكها وجب عليه مثلها إن كانت مثلية ، أو قيمتها إن لم تكن مثلية .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ويذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . ومقتضى هذا أن لا تجب عليه زكاتها ; لأنه دين فمنع الزكاة كسائر الديون وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب الزكاة فيها لمعنى آخر ، وهو أن ملكه غير مستقر عليها ، ولصاحبها أخذها منه متى وجدها . والمذهب ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يفضي إلى ثبوت معاوضة في حق من لا ولاية عليه ، بغير فعله ، ولا اختياره ، ويقتضي ذلك أن يمنع الدين الذي عليه الميراث والوصية ، كسائر الديون ، والأمر بخلافه .
وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يبطل بما وهبه الأب لولده ، وبنصف الصداق ، فإن لهما استرجاعه ، ولا يمنع وجوب الزكاة فأما ربها إذا جاء فأخذها ، فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أنه يزكيها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها ، وهو حول التعريف ، وقد ذكرنا في الضال روايتين وهذا من جملته . وعلى مقتضى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي أن الملتقط لو لم يملكها مثل من لم يعرفها ، فإنه لا زكاة على ملتقطها ، وإذا جاء ربها زكاها للزمان كله ، وإنما تجب عليه زكاتها إذا كانت ماشية بشرط كونها سائمة عند الملتقط ، فإن علفها فلا زكاة عليه ، على ما ذكرنا في المغصوب