( 1948 ) مسألة : قال
والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى وجملة ذلك ، أن الصداق في الذمة دين للمرأة ، حكمه حكم الديون ، على ما مضى إن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه ، إذا قبضته أدت لما مضى ، وإن كان على معسر أو جاحد فعلى الروايتين . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وجوب الزكاة فيه ، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده ; لأنه دين في الذمة ، فهو كثمن مبيعها ، فإن سقط نصفه
[ ص: 349 ] بطلاقها قبل الدخول ، وأخذت النصف ، فعليها زكاة ما قبضته ، دون ما لم تقبضه ; لأنه دين لم تتعوض عنه ، ولم تقبضه ، فأشبه ما تعذر قبضه لفلس أو جحد .
وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه ، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها ، فليس عليها زكاته لما ذكرنا وكذلك القول في كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه ، أو يئس صاحبه من استيفائه والمال الضال إذا يئس منه ، فلا زكاة على صاحبه ; فإن الزكاة مواساة ، فلا تلزم المواساة إلا مما حصل له . وإن
كان الصداق نصابا ، فحال عليه الحول ثم سقط نصفه ، وقبضت النصف ، فعليها زكاة النصف المقبوض ; لأن الزكاة وجبت فيه ، ثم سقطت من نصفه لمعنى اختص به ، فاختص السقوط به .
وإن مضى عليه حول قبل قبضه ، ثم قبضته كله ، زكته لذلك الحول . وإن مضت عليه أحوال قبل قبضه ، ثم قبضته ، زكته لما مضى كله ، ما لم ينقص عن النصاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه ; لأنه بدل عما ليس بمال ، فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه ، كدين الكتابة . ولنا ، أنه دين يستحق قبضه ، ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن المبيع . ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه ، وللمكاتب الامتناع من أدائه ، ولا يصح قياسهم عليه ، فإنه عوض عن مال .