( 1952 ) مسألة : قال
وزكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، من المسلمين وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ، مع الصغير والكبير ، والذكورية والأنوثية ، في قول أهل العلم عامة ، وتجب على اليتيم ، ويخرج عنه وليه من ماله ، لا نعلم أحدا خالف في هذا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة .
وقال
الحسن ،
والشعبي : صدقة الفطر على من صام من الأحرار ، وعلى الرقيق . وعموم قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير ، من المسلمين ، } يقتضي وجوبها على اليتيم ، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب ( 1953 ) فصل ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا . ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ وقال إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا تجب على العبد أيضا ، ولا على الصغير .
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي وقال .
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا عن كل حر وعبد ، صغير أو كبير ، يهودي أو نصراني أو مجوسي ، نصف صاع من بر } . ولأن كل زكاة وجبت بسبب عبده المسلم ، وجبت بسبب عبده الكافر ، كزكاة التجارة
[ ص: 352 ] ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
من المسلمين } وروى
أبو داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24131فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة ، فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة ، فهي صدقة من الصدقات } . إسناده حسن وحديثهم لا نعرفه ، ولم يذكره أصحاب الدواوين وجامعو السنن .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يخالفه ، وهو راوي حديثهم . وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الأموال ، وهذه طهرة للبدن ، ولهذا اختص بها الآدميون ، بخلاف زكاة التجارة