( 1954 ) فصل : فإن كان لكافر عبد مسلم ، وهل هلال شوال وهو في ملكه فحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عنه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل أن لا تجب . وهذا قول أكثرهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
لا صدقة على الذمي في عبده المسلم ; لقوله عليه السلام : {
من المسلمين } ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار ، ولأن الفطرة زكاة فلا تجب على الكافر ، كزكاة المال . ولنا ، أن العبد من أهل الطهرة ، فوجب أن تؤدى عنه الفطرة ، كما لو كان سيده مسلما ، وقوله : {
من المسلمين } يحتمل أن يراد به المؤدى عنه ، بدليل أنه لو كان للمسلم عبد كافر لم يجب فطرته ، ولأنه ذكر في الحديث كل عبد وصغير ، وهذا يدل على أنه أراد المؤدى عنه ، لا المؤدي ، ولأصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا وجهان كالمذهبين .