( 1955 ) مسألة : قال : صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو خمسة أرطال وثلث وجملته أن الواجب في
صدقة الفطر صاع عن كل إنسان ، لا يجزئ أقل من ذلك من جميع أجناس المخرج . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبي العالية ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، أنه يجزئ نصف صاع من البر خاصة . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وأصحاب الرأي . واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
والشعبي ، فروي صاع ، وروي نصف صاع .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في الزبيب روايتان ; إحداهما ، صاع ، والأخرى نصف صاع . واحتجوا بما روى
ثعلبة بن صعير ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22336صاع من قمح بين كل اثنين . } رواه
أبو داود . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1667أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد صغير أو كبير ، مدان من قمح أو سواها صاعا من طعام } . قال
الترمذي : هذا حديث صحيح حسن غريب .
وقال
سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، عن
عبد الخالق الشيباني ، قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28453كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع بر . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن
الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18507خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر ، فحض عليها وقال : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير عن كل حر وعبد ، ذكر وأنثى }
[ ص: 353 ] ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29067كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط فلم نزل نخرجه حتى قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، المدينة ، فتكلم فكان مما كلم الناس : أني لأرى ، مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . فأخذ الناس بذلك . } قال
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد : فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3545أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ، صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، قال فعدل الناس إلى نصف صاع ، من بر . } متفق عليهما ، ولأنه جنس يخرج في صدقة الفطر ، فكان قدره صاعا كسائر الأجناس . وأحاديثهم لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وحديث
ثعلبة تفرد به
النعمان بن راشد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل . وقال
مهنا : ذكرت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد حديث
ثعلبة بن أبي صعير ، في صدقة الفطر نصف صاع من بر . فقال : ليس بصحيح ، إنما هو مرسل ، يرويه
معمر بن جريج ، عن
الزهري مرسلا . قلت من قبل من هذا ؟ قال من قبل
النعمان بن راشد ، ليس هو بقوي في الحديث . وضعف حديث
ابن أبي صعير وسألته عن
ابن أبي صعير ، أمعروف هو ؟ قال : من يعرف
ابن أبي صعير ليس هو بمعروف وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ، ابن أبي صعير فضعفاه جميعا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ليس دون
الزهري من يقوم به حجة ورواه
أبو إسحاق الجوزجاني : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
النعمان ، عن
الزهري ، عن
ثعلبة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر ، عن كل إنسان صغير أو كبير . } وهذا حجة لنا ، وإسناده حسن .
قال
الجوزجاني : والنصف صاع ، ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس تثبت ، ولأن فيما ذكرناه احتياطا للفرض ، ومعاضدة للقياس