( 1958 ) مسألة : قال وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا ، أجزأ إذا كان قوتهم ، أكثر أهل العلم يوجبون
صدقة الفطر على أهل البادية . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة : لا صدقة عليهم . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنها زكاة ، فوجبت عليهم كزكاة المال ، ولأنهم مسلمون ، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم . إذا ثبت هذا ، فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم . وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه .
فأما من وجد سواه فهل يجزئ ؟ على روايتين : إحداهما ، يجزئه أيضا ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الذي ذكرناه ، وفي بعض ألفاظه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط . } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . والثانية ، لا يجزئه ; لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم . ويحمل الحديث على من هو قوت له ، أو لم يقدر على غيره ، فإن قدر على غيره مع كونه قوتا له ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي جواز إخراجه .
وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن ; لأن الحديث لم يفرق . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد : كنا نخرج صاعا من أقط ، وهم من أهل الأمصار ، وإنما خص أهل البادية بالذكر ; لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين . وظاهر الحديث يدل على خلافه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه إذا عدم الأقط ، وقلنا له إخراجه ، جاز إخراج اللبن ; لأنه أكمل من الأقط ، لأنه يجيء منه الأقط وغيره . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
الحسن : إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يقتضي أنه لا يجزئ اللبن بحال ; لقوله : من كل حبة أو ثمرة تقتات . وقد حملنا ذلك على حالة العدم . ولا يصح ما ذكروه ; لأنه لو كان أكمل من الأقط ، لجاز إخراجه مع وجوده ، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه ; لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد ، بخلاف اللبن ، لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم ، يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول
ابن حامد ، ومن وافقه . وكذلك الجبن وما أشبهه