( 1963 ) فصل : ويجوز
إخراج الدقيق . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذلك السويق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين سويق أو دقيق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجزئ إخراجهما ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز . ولنا : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، وقوله فيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8717أو صاعا من دقيق } ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره ، فجاز إخراجه ، كما قبل الطحن ، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه ، وكفى الفقير مؤنته ، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه .
ويفارق الخبز والهريسة والكبولا ; لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره ، وقد خرج عن حال الادخار والكيل ، والمأمور به صاع ، وهو مكيل ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لم يقتض ما ذكروه ، ولم يعملوا به .