صفحة جزء
( 1963 ) فصل : ويجوز إخراج الدقيق . نص عليه أحمد وكذلك السويق ، قال أحمد : وقد روي عن ابن سيرين سويق أو دقيق . وقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ إخراجهما ; لحديث ابن عمر ; ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز . ولنا : حديث أبي سعيد ، وقوله فيه : { أو صاعا من دقيق } ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره ، فجاز إخراجه ، كما قبل الطحن ، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه ، وكفى الفقير مؤنته ، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه .

ويفارق الخبز والهريسة والكبولا ; لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره ، وقد خرج عن حال الادخار والكيل ، والمأمور به صاع ، وهو مكيل ، وحديث ابن عمر لم يقتض ما ذكروه ، ولم يعملوا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية