( 1966 ) مسألة : قال : ( ومن أعطى القيمة ، لم تجزئه ) قال
أبو داود قيل
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد وأنا أسمع : أعطي دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال
أبو طالب ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يعطي قيمته ، قيل له : قوم يقولون ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة ، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الله تعالى : {
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } . وقال قوم يردون السنن : قال فلان ، قال فلان . وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه
إخراج القيمة في شيء من الزكوات . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز . وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
والحسن ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مثل قولهم ، فيما عدا الفطرة .
وقال
أبو داود : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن رجل باع ثمرة نخله . قال : عشره على الذي باعه . قيل له : فيخرج ثمرا ، أو ثمنه ؟ قال : إن شاء أخرج ثمرا ، وإن شاء أخرج من الثمن . وهذا دليل على جواز إخراج القيم . ووجهه قول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لأهل
اليمن : ائتوني بخميص أو لبيس آخذه منكم ، فإنه أيسر عليكم ، وأنفع
للمهاجرين بالمدينة . وقال
سعيد : حدثنا
سفيان عن
عمرو ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، قال لما قدم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ اليمن ، قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير ، فإنه أهون عليكم وخير
للمهاجرين ، بالمدينة .
قال : وحدثنا
جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم . ولأن المقصود دفع الحاجة ، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال ولنا ، قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر ، وصاعا من شعير } فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25001في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم } . وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : {
وآتوا الزكاة } فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها ، والأمر يقتضي الوجوب . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه ، وأمر بها أن تؤدى ، ففي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38859هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأمر بها أن تؤدى . وكان فيه : في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض ، فابن لبون ذكر ، } وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها . وقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23750فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر . } ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز ; لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض ، وكذلك قوله : فابن لبون ذكر فإنه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض ، دون مالية ابن لبون .
وقد روى
أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، بإسنادهما ، عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18263 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل والبقر من البقر . } ولأن الزكاة وجبت لدفع
[ ص: 358 ] حاجة الفقير ، وشكرا لنعمة المال ، والحاجات متنوعة ، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ، ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص ، فلم يجزئه ، كما لو أخرج الرديء مكان الجيد ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، الذي رووه في الجزية ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ، ولم يأمره بحملها إلى
المدينة . وفي حديثه هذا : فإنه أنفع
للمهاجرين بالمدينة .