صفحة جزء
( 1967 ) مسألة : قال : ويخرجها إذا خرج إلى المصلى المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . في حديث ابن عمر ، وفي حديث ابن عباس : { من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } . فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ، لما ذكرنا من السنة ، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم ، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه ، لا سيما في وقت الصلاة . ومال إلى هذا القول ، عطاء ، ومالك ، وموسى بن وردان ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .

وقال القاضي : إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروها ; لحصول الغناء بها في اليوم . قال سعيد : حدثنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . وذكر الحديث .

قال : فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم . وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة ; فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . وحكي عن ابن سيرين ، والنخعي ، الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد وروى محمد بن يحيى الكحال ، قال : قلت لأبي عبد الله : فإن أخرج الزكاة ، ولم يعطها . قال : نعم ، إذا أعدها لقوم . وحكاه ابن المنذر عن أحمد ، واتباع السنة أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية