( 1967 ) مسألة : قال : ويخرجها إذا خرج إلى المصلى المستحب
إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35379من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات } . فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ، لما ذكرنا من السنة ، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم ، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه ، لا سيما في وقت الصلاة . ومال إلى هذا القول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=17183وموسى بن وردان ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروها ; لحصول الغناء بها في اليوم . قال
سعيد : حدثنا
أبو معشر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . وذكر الحديث .
قال : فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم . وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة ; فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد وروى
محمد بن يحيى الكحال ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : فإن أخرج الزكاة ، ولم يعطها . قال : نعم ، إذا أعدها لقوم . وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واتباع السنة أولى .