صفحة جزء
( 1969 ) مسألة : قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين ، أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين ، لا يجوز أكثر من ذلك . وقال ابن عمر : كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض أصحابنا : يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر ، كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .

وقال أبو حنيفة : ويجوز تعجيلها من أول الحول ; لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال . وقال الشافعي : يجوز من أول شهر رمضان ; لأن سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحد السببين ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب . ولنا ، ما روى الجوزجاني : حدثنا يزيد بن هارون . قال : أخبرنا أبو معشر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به ، فيقسم - قال يزيد أظن : هذا يوم الفطر - ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم " . والأمر للوجوب ، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد ، وسبب وجوبها الفطر ; بدليل إضافتها إليه ، وزكاة المال سببها ملك النصاب ، والمقصود إغناء الفقير بها في الحول كله فجاز إخراجها في جميعه ، وهذه المقصود منها الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت . فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز ; لما روى البخاري ، بإسناده عن ابن عمر ، قال { : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان . وقال في آخره : وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين }

وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا ، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها ، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد ، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه ، ولأنها زكاة ، فجاز تعجيلها قبل وجوبها ، كزكاة المال والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية