( 1970 ) مسألة : قال : ويلزمه أن يخرج عن نفسه ، وعن عياله ، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته .
عيال الإنسان : من يعوله . أي يمونه فتلزمه فطرتهم ، كما تلزمه مؤنتهم ، إذا وجد ما يؤدي عنهم ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24141أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر وعبد ، ممن تمونون . } والذي يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة أصناف : الزوجات ، والعبيد ، والأقارب . فأما الزوجات فعليه فطرتهن . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 360 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر : لا تجب عليه فطرة امرأته . وعلى المرأة فطرة نفسها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20701صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى } . ولأنها زكاة فوجبت عليها ، كزكاة مالها . ولنا ، الخبر ، ولأن النكاح سبب تجب به النفقة ، فوجبت به الفطرة ، كالملك والقرابة ، بخلاف زكاة المال فإنها لا تتحمل بالملك والقرابة ، فإن كان لامرأته من يخدمها بأجرة ، فليس على الزوج فطرته ; لأن الواجب الأجر دون النفقة .
وإن كان لها نظرت ، فإن كانت ممن لا يجب لها خادم ، فليس عليه نفقة خادمها ، ولا فطرته ، وإن كانت ممن يخدم مثلها ، فعلى الزوج أن يخدمها ، ثم هو مخير بين أن يشتري لها خادما ، أو يستأجر أو ينفق على خادمها ، فإن اشترى لها خادما أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته ، وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته ، سواء شرط عليه مؤنته أو لم يشرط ; لأن المؤنة إذا كانت أجرة فهي من مال المستأجر .
وإن تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته ، فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي ، وسنذكره إن شاء الله تعالى . وإن نشزت المرأة في وقت الوجوب ، ففطرتها على نفسها دون زوجها ; لأن نفقتها لا تلزمه . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن عليه فطرتها ; لأن الزوجية ثابتة عليها فلزمته فطرتها كالمريضة التي لا تحتاج إلى نفقة . والأول : أصح ; لأن هذه ممن لا تلزمه مؤنته ، فلا تلزمه فطرته كالأجنبية ، وفارق المريضة ; لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة ، لا لخلل في المقتضى لها ، فلا يمنع ذلك من ثبوت تبعها ، بخلاف الناشز . وكذلك كل امرأة لا يلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها ، فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها ; لأنها ليست ممن يمون .