( 1971 ) فصل :
وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة ، فعلى سيدهم فطرتهم . لا نعلم فيه خلافا . وإن كانوا للتجارة ، فعليه أيضا فطرتهم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم ; لأنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان ، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة ، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى ، كالسائمة إذا كانت للتجارة . ولنا ، عموم الأحاديث وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24130فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد } وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1667ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير } . ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم ، كعبيد القنية .
أو نقول مسلم تجب مؤنته ، فوجبت فطرته ، كالأصل ، وزكاة الفطرة تجب على البدن ، ولهذا تجب على الأحرار ، وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، وهي المال بخلاف السوم والتجارة ، فإنهما يجبان بسبب مال واحد ، متى كان عبيد التجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنها على رب المال . ولنا ، أن الفطرة تابعة للنفقة ، وهي من مال المضاربة ، فكذلك الفطرة .