صفحة جزء
( 1971 ) فصل : وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة ، فعلى سيدهم فطرتهم . لا نعلم فيه خلافا . وإن كانوا للتجارة ، فعليه أيضا فطرتهم . وبهذا قال مالك ، والليث ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر .

وقال عطاء ، والنخعي ، والثوري ، وأصحاب الرأي : لا تلزمه فطرتهم ; لأنها زكاة ولا تجب في مال واحد زكاتان ، وقد وجبت فيهم زكاة التجارة ، فيمتنع وجوب الزكاة الأخرى ، كالسائمة إذا كانت للتجارة . ولنا ، عموم الأحاديث وقول ابن عمر : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد } وفي حديث عمرو بن شعيب : { ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير } . ولأن نفقتهم واجبة فوجبت فطرتهم ، كعبيد القنية .

أو نقول مسلم تجب مؤنته ، فوجبت فطرته ، كالأصل ، وزكاة الفطرة تجب على البدن ، ولهذا تجب على الأحرار ، وزكاة التجارة تجب عن القيمة ، وهي المال بخلاف السوم والتجارة ، فإنهما يجبان بسبب مال واحد ، متى كان عبيد التجارة في يد المضارب وجبت فطرتهم من مال المضاربة لأن مؤنتهم منها . وحكى ابن المنذر عن الشافعي ، أنها على رب المال . ولنا ، أن الفطرة تابعة للنفقة ، وهي من مال المضاربة ، فكذلك الفطرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية