( 1973 ) فصل : فأما عبيد عبيده ; فإن قلنا إن العبد لا يملكهم بالتمليك ، فالفطرة على السيد ، لأنهم ملكه . وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي وإن قلنا يملك بالتمليك ، فقد قيل : لا تجب فطرتهم على أحد ; لأن السيد لا يملكهم ، وملك العبد ناقص . والصحيح وجوب فطرتهم ; لأن فطرتهم تتبع النفقة ، ونفقتهم واجبة فكذلك فطرتهم
ولا يعتبر في وجوبها كمال الملك ، بدليل وجوبها على المكاتب عن نفسه وعبيده ، مع نقص ملكه .