( 1974 ) فصل : وأما
زوجة العبد فذكر أصحابنا المتأخرون أن فطرتها على نفسها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة . وقياس المذهب عندي وجوب فطرتها على سيد العبد ; لوجوب نفقتها عليه ، ألا ترى أنه تجب عليه فطرة خادم امرأته ، مع أنه لا يملكها ; لوجوب نفقتها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } . وهذه ممن يمونون . وقد ذكر أصحابنا أنه لو تبرع بمؤنة شخص ، لزمته فطرته ، فمن تجب عليه أولى . وهكذا لو زوج الابن أباه ، وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة امرأته ، فعليه فطرتهما ، والله أعلم