( 1975 ) فصل : وإن
تبرع بمؤنة إنسان في شهر رمضان ، فأكثر أصحابنا يختارون وجوب الفطرة عليه . وقد نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
أبي داود ، في من ضم إلى نفسه يتيمة يؤدي عنها ; وذلك لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757 : أدوا صدقة الفطر عمن تمونون } . وهذا ممن يمونون ، ولأنه شخص ينفق عليه ، فلزمته فطرته كعبده واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب لا تلزمه فطرته ; لأنه لا تلزمه مؤنته ، فلم تلزمه فطرته ، كما لو لم يمنه . وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .
وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا محمول على الاستحباب ، لا على الإيجاب ، والحديث محمول على من تلزمه
[ ص: 362 ] مؤنته ، لا على حقيقة المؤنة ، بدليل أنه تلزمه فطرة الآبق ولم يمنه ، ولو ملك عبدا عند غروب الشمس ، أو تزوج ، أو ولد له ولد ، لزمته فطرتهم ; لوجوب مؤنتهم عليه ، وإن لم يمنهم ، ولو باع عبده أو طلق امرأته ، أو ماتا ، أو مات ولده ، لم تلزمه فطرتهم ، وإن مانهم ; ولأن قوله : ( ممن تمونون ) فعل مضارع ، فيقتضي الحال أو الاستقبال دون الماضي ، ومن مانه في رمضان إنما وجدت مؤنته في الماضي ، فلا يدخل في الخبر ، ولو دخل فيه لاقتضى وجوب الفطرة على من مانه ليلة واحدة ، وليس في الخبر ما يقيده بالشهر ولا بغيره ، فالتقييد بمؤنة الشهر تحكم . فعلى هذا القول تكون فطرة هذا المختلف فيه على نفسه ، كما لو لم يمنه . وعلى قول أصحابنا المعتبر الإنفاق في جميع الشهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قياس مذهبنا أنه إذا مانه آخر ليلة ، وجبت فطرته ، قياسا على من ملك عبدا عند غروب الشمس . وإذا مانه جماعة في الشهر كله ، أو مانه إنسان بعض الشهر ، فعلى قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل هذا تكون فطرته على من مانه آخر ليلة ، وعلى قول غيره يحتمل أن لا تجب فطرته على أحد ممن مانه ; لأن سبب الوجوب المؤنة في جميع الشهر ولم يوجد . ويحتمل أن تجب على الجميع فطرة واحدة بالحصص ; لأنهم اشتركوا في سبب الوجوب ، فأشبه ما لو اشتركوا في ملك عبد .