( 1976 ) مسألة : قال إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته وجملة ذلك أن
صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ، ولا يعتبر في وجوبها نصاب . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي : لا تجب إلا على من يملك مائتي درهم ، أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30817لا صدقة إلا عن ظهر غنى } والفقير لا غنى له فلا تجب عليه ، ولأنه تحل له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها . ولنا ما روى
ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=757أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال : بر عن كل إنسان ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى } .
وفي رواية
أبي داود : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20658صاع من بر أو قمح عن كل اثنين } . ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجوب النصاب فيه . كالكفارة ، ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر ، والذي قاسوا عليه عاجز ، فلا يصح القياس عليه ، وحديثهم محمول على زكاة المال