( 1977 ) فصل : وإذا
لم يفضل إلا صاع أخرجه عن نفسه ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12966ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } ولأن الفطرة تنبني على النفقة ، فكما يبدأ بنفسه في النفقة فكذلك في الفطرة . فإن فضل آخر أخرجه عن امرأته ; لأن نفقتها آكد ، فإن نفقتها تجب على سبيل المعاوضة مع اليسار والإعسار ونفقة الأقارب صلة تجب مع اليسار دون الإعسار . فإن فضل آخر أخرجه عن رقيقه ; لوجوب نفقتهم في الإعسار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يحتمل تقديم الرقيق على الزوجة ; لأن فطرته متفق عليها ، وفطرتها مختلف فيها . فإن فضل آخر أخرجه عن ولده الصغير ، لأن نفقته منصوص عليها ومجمع عليها .
وفي الوالد والولد الكبير وجهان ; أحدهما ، يقدم الولد
[ ص: 363 ] لأنه كبعضه . والثاني الوالد ; لأنه كبعض والده . وتقدم فطرة الأم على فطرة الأب ، لأنها مقدمة في البر ، بدليل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26942قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما سأله من أبر ؟ قال أمك . قال : ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من قال أمك قال ثم من ؟ قال ثم أباك } . ولأنها ضعيفة عن الكسب .
ويحتمل تقديم فطرة الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7029أنت ومالك لأبيك } . ثم بالجد ، ثم الأقرب فالأقرب ، على ترتيب العصبات في الميراث . ويحتمل تقديم فطرة الولد على فطرة المرأة ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2019أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة ، فقام رجل فقال : يا رسول الله : عندي دينار . قال : تصدق به على نفسك . قال : عندي آخر . قال : تصدق به على ولدك . قال عندي آخر ، قال : تصدق به على زوجتك . قال : عندي آخر ، قال : تصدق به على خادمك . قال عندي آخر ، قال : أنت أبصر . } فقدم الولد في الصدقة عليه ، فكذلك في الصدقة عنه . ولأن الولد كبعضه ، فيقدم كتقديم نفسه ، ولأنه إذا ضيع ولده لم يجد من ينفق عليه ، فيضيع ، والزوجة إذا لم ينفق عليها فرق بينهما ، وكان لها من يمونها ، من زوج أو ذي رحم .
ولأن نفقة الزوجة على سبيل المعاوضة ، فكانت أضعف في استتباع الفطرة من النفقة الواجبة على سبيل الصلة ; لأن وجوب العوض المقدر لا يقتضي وجوب زيادة عليه يتصدق بها عمن له العوض ولهذا لم تجب فطرة الأخير المشروط له مؤنته ، بخلاف القرابة ، فإنها كما اقتضت صلته بالإنفاق عليه ، اقتضت صلته بتطهيره بإخراج الفطرة عنه .