( 1978 ) فصل : فإن
لم يفضل إلا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين ; إحداهما لا يلزمه . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ; لأنها طهرة فلا تجب على من لا يملك جميعها ، كالكفارة . والثانية ، يلزمه إخراجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . } ولأنها طهرة ، فوجب منها ما قدر عليه ، كالطهارة بالماء ، ولأن الجزء من الصاع يخرج عن العبد المشترك ، فجاز أن يخرج عن غيره كالصاع