صفحة جزء
( 1979 ) فصل : وإن أعسر بفطرة زوجته ، فعليها فطرة نفسها ، أو على سيدها إن كانت مملوكة ; لأنها تتحمل إذا كان ثم متحمل ، فإذا لم يكن عاد إليها ، كالنفقة . ويحتمل أن لا يجب عليها شيء ; لأنها لم تجب على من وجد سبب الوجوب في حقه لعسرته ، فلم تجب على غيره ، كفطرة نفسه . وتفارق النفقة ، فإن وجوبها آكد ; لأنها مما لا بد منه ، وتجب على المعسر ، والعاجز ، ويرجع عليها بها عند يساره ، والفطرة بخلافها .

التالي السابق


الخدمات العلمية