( 1980 ) فصل :
ومن وجبت فطرته على غيره ، كالمرأة والنسيب الفقير ، إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه ، صح بغير خلاف نعلمه ; لأنه نائب عنه . وإن أخرج بغير إذنه ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه . والثاني : لا يجزئه ; لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو أدى عن غيره .