( 1981 ) فصل : ومن له دار يحتاج إليها لسكناها ، أو إلى أجرها لنفقته ، أو ثياب بذلة له ، أو لمن تلزمه مؤنته ، أو رقيق يحتاج إلى خدمتهم هو أو من يمونه ، أو بهائم يحتاجون إلى ركوبها والانتفاع بها في حوائجهم الأصلية أو
[ ص: 364 ] سائمة يحتاج إلى نمائها كذلك ، أو
بضاعة يختل ربحها الذي يحتاج إليه بإخراج الفطرة منها ، فلا فطرة عليه كذلك ; لأن هذا مما تتعلق به حاجته الأصلية ، فلم يلزمه بيعه ، كمؤنة نفسه .
ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها والحفظ منها ، لا يلزمه بيعها . والمرأة إذا كان لها حلي للبس أو لكراء يحتاج إليه ، لم يلزمها بيعه في الفطرة . وما فضل من ذلك عن حوائجه الأصلية ، وأمكن بيعه وصرفه في الفطرة وجبت الفطرة به ; لأنه أمكن أداؤها من غير ضرر أصلي ، أشبه ما لو ملك من الطعام ما يؤديه فاضلا عن حاجته .