( 1984 ) مسألة :
قال : وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله رواية أخرى ، صاعا عن الجميع وجملة ذلك أن
فطرة العبد المشترك واجبة على مواليه . وبهذا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
ومحمد بن سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16484وعبد الملك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال
الحسن ،
وعكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : لا فطرة على واحد منهم ; لأنه ليس عليه لأحد منهم ولاية تامة ، أشبه المكاتب . ولنا ، عموم الأحاديث ، ولأنه عبد مسلم مملوك لمن يقدر على الفطرة ، وهو من أهلها فلزمته لمملوك الواحد ، وفارق المكاتب ، فإنه لا تلزم سيده مؤنته ، ولأن المكاتب يخرج عن نفسه زكاة الفطر ، بخلاف القن ، والولاية غير معتبرة في وجوب الفطرة ، بدليل عبد الصبي ، ثم إن ولايته للجميع ، فتكون فطرته عليهم .
واختلفت الرواية في قدر الواجب على كل واحد منهم ، ففي إحداهما على كل واحد صاع ; لأنها طهرة فوجب تكميلها على كل واحد من الشركاء ، ككفارة القتل . والثانية ، على الجميع صاع واحد على كل واحد منهم بقدر ملكه فيه . وهذا الظاهر
[ ص: 365 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قال
فوران : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن هذه المسألة ، وقال : يعطي كل واحد منهم نصف صاع . يعني رجع عن إيجاب صاع كامل على كل واحد . وهذا قول سائر من أوجب فطرته على سادته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صاعا على كل واحد . وهذا عام في المشترك وغيره ، ولأن نفقته تقسم عليهم ، فكذلك فطرته التابعة لها ، ولأنه شخص واحد ، فلم تجب عنه صيعان كسائر الناس ، ولأنها طهرة فوجبت على سادته بالحصص ، كماء الغسل من الجنابة إذا احتيج إليه ، وبهذا ينتقض ما ذكرناه للرواية الأولى