( 1985 ) فصل :
ومن بعضه حر ففطرته عليه وعلى سيده . وبهذا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : على الحر بحصته ، وليس على العبد شيء . ولنا ، أنه عبد مسلم تلزم فطرته شخصين من أهل الفطرة ، فكانت فطرته عليهما كالمشترك ، ثم هل يلزم كل واحد منهما صاع أو بالحصص ؟ ينبني على ما ذكرنا في العبد المشترك ، فإن كان أحدهما معسرا فلا شيء عليه ، وعلى الآخر بقدر الواجب عليه ، ولو كان بين العبد وبين السيد مهايأة أو كان المشتركون في العبد قد تهايئوا عليه ، لم تدخل الفطرة في المهايأة لأن المهايأة معاوضة كسب بكسب ; والفطرة حق لله تعالى ، فلا تدخل في ذلك ، كالصلاة .