( 1987 ) مسألة :
قال ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال إنما كانت كذلك ; لأن
صدقة الفطر زكاة ، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ، ولأنها صدقة ، فتدخل في عموم قوله تعالى : {
إنما الصدقات للفقراء والمساكين } الآية . ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه ، ولا يجوز دفعها إلى ذمي . وبهذا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ،
nindex.php?page=showalam&ids=12171وعمرو بن شرحبيل ،
ومرة الهمداني ، أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . ولنا ، أنها زكاة ، فلم يجز دفعها إلى غير المسلمين ، كزكاة المال ، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من
أهل الذمة . ( 1988 ) فصل : ويجوز أن يعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله ، ولا يعطي منها غنيا ، ولا ذا قربى ، ولا أحدا ممن منع أخذ زكاة المال . ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ; لأنها صدقة فأشبهت صدقة المال .