( 1990 ) مسألة :
قال : ويجوز
أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها ، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد ; وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن وافقه ، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم ، على ما ذكرناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل عليه ، ولأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع . وبهذا
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .