( 1991 ) مسألة :
قال : ومن أخرج عن الجنين ، فحسن وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين المذهب أن الفطرة غير واجبة على الجنين . وهو قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل
زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى أنها تجب عليه ; لأنه آدمي ، تصح الوصية له ، وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار ، ويقاس على المولود . ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به ، كأجنة البهائم ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط أن يخرج حيا . إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان يخرجها عنه ، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه ، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع