( 1992 ) مسألة :
قال : ومن
كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر ، وعليه دين مثله ، لزمه أن يخرج ، إلا أن يكون مطالبا بالدين ، فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه إنما لم يمنع الدين الفطرة ; لأنها آكد وجوبا بدليل وجوبها على الفقير ، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ، ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره ، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة ولأن زكاة المال تجب بالملك ، والدين يؤثر في الملك ، فأثر فيها ، وهذه تجب على البدن ، والدين لا يؤثر فيه ، وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين ، لوجوب أدائه عند المطالبة ، وتأكده بكونه حق آدمي معين لا يسقط بالإعسار ، وكونه أسبق سببا وأقدم وجوبا يأثم بتأخيره ، فإنه يسقط غير الفطرة ، وإن لم يطالب به ; لأن تأثير المطالبة إنما هو في إلزام الأداء وتحريم التأخير .