( 193 ) مسألة : قال :
ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء رويت الكراهية لذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي . وقال
الأوزاعي لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول : {
سبحان الذي سخر لنا هذا } ، {
وقل رب أنزلني منزلا مباركا . } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقرأ ورده . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : يقرأ القرآن ، أليس هو في جوفه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للحائض القراءة دون الجنب ; لأن أيامها تطول ، فإن منعناها من القراءة نسيت .
ولنا : ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4338أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه ، أو قال : يحجزه ، عن قراءة القرآن شيء ، ليس الجنابة . } رواه
أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30495أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . } رواه
أبو داود ، والترمذي . وقال : يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وقد ضعف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روايته عن أهل
الحجاز ، وقال : إنما روايته عن أهل
الشام . وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى ; لأن حدثها آكد ، ولذلك حرم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر أحكامها .
( 194 ) فصل :
ويحرم عليهم قراءة آية . فأما بعض آية ; فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية ،
[ ص: 97 ] والحمد لله ، وسائر الذكر ، فإن لم يقصد به القرآن ، فلا بأس ; فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ، ولا يمكنهم التحرز من هذا .
وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرءوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجوز ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن ؟ فقال : لا ، ولا حرفا . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لعموم الخبر في النهي ; ولأنه قرآن ، فمنع من قراءته ، كالآية . والثانية لا يمنع منه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه لا يحصل به الإعجاز ، ولا يجزئ في الخطبة ، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن ، وكذلك إذا قصد .