( 2000 ) مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم ، رحمه الله : ( وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوما ، طلبوا الهلال ، فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم ) وجملة ذلك أنه يستحب للناس
ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ، وتطلبه ليحتاطوا بذلك لصيامهم ، ويسلموا من الاختلاف . وقد روى
الترمذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=593أحصوا هلال شعبان لرمضان } . فإذا رأوه وجب عليهم الصيام إجماعا ، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية ، لم يكن لهم صيام ذلك اليوم ، إلا أن يوافق صوما كانوا يصومونه ، مثل من عادته صوم يوم وإفطار يوم ، أو صوم يوم الخميس ، أو صوم آخر يوم من الشهر ، وشبه ذلك إذا وافق صومه ، أو من صام قبل ذلك بأيام ، فلا بأس بصومه ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31262 : لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه } . متفق عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36647 : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وكره أهل العلم صوم يوم الشك ، واستقبال رمضان باليوم واليومين ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه . وحكي عن
القاسم بن محمد ، أنه سئل عن صيام آخر يوم من شعبان ، هل يكره ؟ قال : لا ، إلا أن يغمى الهلال .
واتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى . فأما استقبال الشهر بأكثر من يومين فغير مكروه ، فإن مفهوم حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه غير مكروه ; لتخصيصه النهي باليوم واليومين . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10456 : إذا كان النصف من شعبان ، فأمسكوا عن الصيام ، حتى يكون رمضان } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : ليس هو بمحفوظ . قال : وسألنا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، فلم يصححه ، ولم يحدثني به ، وكان يتوقاه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا ; لأنه خلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل شعبان برمضان . ويحمل هذا الحديث على نفي استحباب الصيام في حق من
[ ص: 5 ] لم يصم قبل نصف الشهر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صلة شعبان برمضان في حق من صام الشهر كله ، فإنه قد جاء ذلك في سياق الخبر ، فلا تعارض بين الخبرين إذا ، وهذا أولى من حملهما على التعارض ، ورد أحدهما بصاحبه ، والله أعلم
وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي اختصار وتقديره : طلبوا الهلال ، فإن رأوه صاموا ، وإن لم يروه وكانت السماء مصحية لم يصوموا . فحذف بعض الكلام للعلم به اختصارا . ( 2001 )
فصل : ويستحب لمن رأى الهلال أن يقول ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14834 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال : الله أكبر ، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ، والتوفيق لما تحب وترضى ، ربي وربك الله . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .