[ ص: 9 ] فصل : ومعنى النية القصد ، وهو اعتقاد القلب فعل شيء ، وعزمه عليه ، من غير تردد ، فمتى
خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان ، وأنه صائم فيه ، فقد نوى . وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه ، مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر ، فعزم أن يصوم غدا من رمضان ، لم تصح النية ، ولا يجزئه صيام ذلك اليوم ، لأن النية قصد تتبع العلم ، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده . وبهذا قال
حماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي : يصح إذا نواه من الليل ; لأنه نوى الصيام من الليل ، فصح كاليوم الثاني ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين . ولنا أنه لم يجزم النية بصومه من رمضان ، فلم يصح ، كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه . وكذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب ، فوافق الصواب ، لم يصح صومه ، وإن كثرت إصابتهم ، لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ، ولا العمل به ، فكان وجوده كعدمه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21241 : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته } . وفي رواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30372 : لا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه } . فأما ليلة الثلاثين من رمضان ، فتصح نيته ، وإن احتمل أن يكون من شوال ; لأن الأصل بقاء رمضان ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=57193ولا تفطروا حتى تروه } .
لكن إن قال : إن كان غدا من رمضان ، فأنا صائم ، وإن كان من شوال فأنا مفطر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا يصح صومه : لأنه لم يجزم بنية الصيام ، والنية اعتقاد جازم . ويحتمل أن يصح ; لأن هذا شرط واقع ، والأصل بقاء رمضان . .