( 2008 ) فصل : ويجب
تعيين النية في كل صوم واجب ، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان ، أو من قضائه ، أو من كفارته ، أو نذره . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فإنه قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : أسير صام في أرض
الروم شهر رمضان ، ولا يعلم أنه رمضان ، ينوي التطوع ؟ قال : لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان . ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما ، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا يجب تعيين النية لرمضان .
فإن
المروذي روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال : يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان ، وإن لم نعتقد أنه من رمضان ؟ قال : نعم . قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419 : إنما الأعمال بالنيات } . أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان ؟ قال : لا ، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه . وحكى
أبو حفص العكبري ، عن بعض أصحابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال بعض أصحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان ، فوافق رمضان ، أجزأه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وجدت هذا الكلام اختيارا
nindex.php?page=showalam&ids=14209لأبي القاسم ، ذكره في " شرحه " . وقال
أبو حفص : لا يجزئه ، إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم . فعلى القول الثاني : لو نوى في رمضان الصوم مطلقا ، أو نوى نفلا ، وقع عن رمضان ، وصح صومه . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة إذا كان مقميا ; لأنه فرض مستحق في زمن بعينه ، فلا يجب تعيين النية له ، كطواف الزيارة .
ولنا أنه صوم واجب ، فوجب تعيين النية له ، كالقضاء وطواف الزيارة ، كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين ، فلو
[ ص: 10 ] طاف ينوي به الوداع ، أو طاف بنية الطواف مطلقا ، لم يجزئه عن طواف الزيارة . ثم الحج مخالف للصوم ، ولهذا ينعقد مطلقا ، وينصرف إلى الفرض . ولو
حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه ، وقع عن نفسه . ولو
نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان ، صح ، وينعقد فاسدا ، بخلاف الصوم .