( 2011 ) مسألة : قال : ( ومن
نوى صيام التطوع من النهار ، ولم يكن طعم ، أجزأه ) وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار ، عند إمامنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وأبي طلحة
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وأصحاب الرأي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : لا يجوز إلا بنية من الليل ; لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30897 : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } . ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها ، فكذلك الصوم . ولنا ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26242قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم } أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ،
وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي . ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء . ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها ، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها ، ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة ، فكذا الصيام . وحديثهم نخصه بحديثنا ، على أن حديثنا أصح من حديثهم ، فإنه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ،
ويحيى بن أيوب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه ، فقال : أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وحفصة ، إسنادان جيدان .
والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها ; لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها ، بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار ، فعفي عنه ، كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة ، لهذه العلة .