صفحة جزء
( 2011 ) مسألة : قال : ( ومن نوى صيام التطوع من النهار ، ولم يكن طعم ، أجزأه ) وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار ، عند إمامنا ، وأبي حنيفة ، والشافعي . وروي ذلك عن أبي الدرداء ، وأبي طلحة وابن مسعود ، وحذيفة ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، وداود : لا يجوز إلا بنية من الليل ; لقوله عليه السلام { : لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } . ولأن الصلاة يتفق وقت النية لفرضها ونفلها ، فكذلك الصوم . ولنا ، ما روت عائشة رضي الله عنها { قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : هل عندكم من شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني إذا صائم } أخرجه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي . ويدل عليه أيضا حديث عاشوراء . ولأن الصلاة يخفف نفلها عن فرضها ، بدليل أنه لا يشترط القيام لنفلها ، ويجوز في السفر على الراحلة إلى غير القبلة ، فكذا الصيام . وحديثهم نخصه بحديثنا ، على أن حديثنا أصح من حديثهم ، فإنه من رواية ابن لهيعة ، ويحيى بن أيوب ، قال الميموني : سألت أحمد عنه ، فقال : أخبرك ما له عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة ، إسنادان جيدان .

والصلاة يتفق وقت النية لنفلها وفرضها ; لأن اشتراط النية في أول الصلاة لا يفضي إلى تقليلها ، بخلاف الصوم فإنه يعين له الصوم من النهار ، فعفي عنه ، كما لو جوزنا التنفل قاعدا وعلى الراحلة ، لهذه العلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية