( 2016 ) فصل :
وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره ، كالنذر والقضاء ; لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه ، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه ، لزمه أن يأتي بالأصل . فإن نوى صوما غير رمضان ، لم يصح صومه ، لا عن رمضان ، ولا عن ما نواه . هذا الصحيح في المذهب ، وهو قول أكثر العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقع ما نواه إذا كان واجبا ; لأنه زمن أبيح له فطره ، فكان له صومه عن واجب عليه ، كغير شهر رمضان . ولنا أنه أبيح له الفطر للعذر ، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان ، كالمريض ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ، وينقض أيضا بصوم التطوع ، فإنهم سلموه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح : قيل لأبي : من صام شهر رمضان ، وهو ينوي به تطوعا ، يجزئه ؟ قال : أويفعل هذا مسلم ، .