( 2017 ) مسألة : قال : (
ومن أكل أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، أو قبل فأمنى ، أو أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ، أي ذلك فعل عامدا ، وهو ذاكر لصومه ، فعليه القضاء بلا كفارة ، إذا كان صوما واجبا ) ( 2018 ) في هذه المسألة فصول : أحدها ، أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع ، وبدلالة الكتاب والسنة ، أما الكتاب : فقول الله تعالى : {
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر ، ثم أمر بالصيام عنهما . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18563 : والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم ، أطيب عند الله من ريح المسك ; يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي } .
وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به ، فأما ما لا
[ ص: 15 ] يتغذى به ، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة الأنصاري ، أنه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب ، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة .
ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم ، فيدخل فيه محل النزاع ، ولم يثبت عندنا ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة ، فلا يعد خلافا .