( 2019 ) الفصل الثاني ، أن
الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم . وبه قال
إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13114ومحمد بن إسحاق بن خزيمة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي . وكان
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، لا يرون للصائم أن يحتجم .
وكان جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك ، ورخص فيها
nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17وحسين بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يجوز للصائم أن يحتجم ، ولا يفطر ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13192احتجم وهو صائم } . ولأنه دم خارج من البدن ، أشبه الفصد . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم . } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب ، وإسناد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=46رافع إسناد جيد . وقال : حديث
شداد nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان صحيحان ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، أنه قال : أصح شيء في هذا الباب حديث
شداد nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان . وحديثهم منسوخ بحديثنا ، بدليل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13192 : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقاحة بقرن وناب ، وهو محرم صائم ، فوجد لذلك ضعفا شديدا ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتجم الصائم } . رواه
أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم ،
وعن
الحكم ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13192 : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم } فضعف ، ثم كرهت الحجامة للصائم . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو راوي حديثهم ، يعد الحجام والمحاجم ، فإذا غابت الشمس احتجم بالليل . كذلك رواه
الجوزجاني .
وهذا يدل على أنه علم نسخ الحديث الذي رواه . ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر ، كما روي عنه عليه السلام أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25288قاء فأفطر } فإن قيل : فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم {
رأى الحاجم والمحتجم يغتابان ، } فقال ذلك ، قلنا : لم تثبت صحة هذه الرواية ، مع أن اللفظ أعم من السبب ، فيجب العمل بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه بيان علة النهي عن الحجامة ، وهي الخوف من الضعف ، فيبطل التعليل بما سواه ، أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة . على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا ، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأن يكون الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392 : أفطر الحاجم والمحجوم } أحب إلينا من أن يكون من الغيبة ; لأن من أراد أن يمتنع من الحجامة امتنع ، وهذا أشد على الناس ، من يسلم من الغيبة ، فإن قيل : فإذا كانت علة النهي ضعف الصائم بها فلا يقتضي ذلك الفطر ، وإنما يقتضي الكراهة ، ومعنى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } أي قربا من الفطر . قلنا : هذا تأويل يحتاج إلى دليل ، على أنه لا يصح
[ ص: 16 ] ذلك في حق الحاجم ، فإنه لا ضعف فيه .