( 197 ) فصل : وإن
خاف الجنب على نفسه أو ماله ، أو لم يمكنه الخروج من المسجد ، أو لم يجد مكانا غيره ، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء ، تيمم ، ثم أقام في المسجد ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى : {
ولا جنبا إلا عابري سبيل } . يعني مسافرين لا يجدون ماء ، فيتيممون . وقال بعض أصحابنا : يلبث بغير تيمم ; لأن التيمم لا يرفع الحدث .
وهذا غير صحيح ;
[ ص: 98 ] لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة ; ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها ، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة . وقولهم : لا يرفع الحدث . قلنا : إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث ، في إباحة ما يستباح به .