صفحة جزء
( 2021 ) فصل : فأما الكحل ، فما وجد طعمه في حلقه ، أو علم وصوله إليه ، فطره ، وإلا لم يفطره . نص عليه أحمد . وقال ابن أبي موسى : ما يجد طعمه كالزرور والصبر والقطور ، أفطر . وإن اكتحل باليسير من الإثمد غير المطيب ، كالميل ونحوه ، لم يفطر . نص عليه أحمد . وقال ابن عقيل : إن كان الكحل حادا ، فطره ، وإلا فلا . ونحو ما ذكرناه قال أصحاب مالك . وعن ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، أن الكحل يفطر الصائم . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : لا يفطره ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه اكتحل في رمضان وهو صائم } .

ولأن العين ليست منفذا ; فلم يفطر بالداخل منها ، كما لو دهن رأسه . ولنا أنه أوصل إلى حلقه ما هو ممنوع من تناوله بفيه فأفطر به ، كما لو أوصله من أنفه ، وما رووه لم يصح ، قال الترمذي : لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الكحل للصائم شيء . ثم يحمله على أنه اكتحل بما لا يصل . وقولهم : ليست العين منفذا لا يصح ; فإنه يوجد طعمه في الحلق ، ويكتحل بالإثمد فيتنخعه قال أحمد : حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار . ثم لا يعتبر في الواصل أن يكون من منفذ ، بدليل ما لو جرح نفسه جائفة ، فإنه يفطر .

التالي السابق


الخدمات العلمية