( 2025 ) فصل :
ولا يفطر بالمضمضة بغير خلاف ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأله عن القبلة للصائم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=797أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه } ؟ . ولأن الفم في حكم الظاهر ، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه ، كالأنف والعين . وإن
تمضمض ، أو استنشق في الطهارة ، فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف ، فلا شيء عليه . وبه قال
الأوزاعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يفطر ; لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمد شربه .
[ ص: 18 ]
ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو
طارت ذبابة إلى حلقه ، وبهذا فارق المتعمد . فأما إن
أسرف فزاد على الثلاث ، أو بالغ في الاستنشاق ، فقد فعل مكروها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم
للقيط بن صبرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16077 : وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما } . حديث صحيح . ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلى حلقه ، فإن وصل إلى حلقه . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعجبني أن يعيد الصوم . وهل يفطر بذلك ؟ على وجهين : أحدهما ، يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم ، فدل على أنه يفطر به ، ولأنه وصل بفعل منهي عنه ، فأشبه التعمد .
والثاني ، لا يفطر به ; لأنه وصل من غير قصد ، فأشبه غبار الدقيق إذا نخله . فأما
المضمضة لغير الطهارة ; فإن كانت لحاجة ، كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة ، وإن كان عبثا ، أو تمضمض من أجل العطش ، كره . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه . قال : يرش على صدره أحب إلي . فإن فعل ، فوصل الماء إلى حلقه ، أو ترك الماء في فيه عابثا ، أو للتبرد ، فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث ; لأنه مكروه . ولا بأس أن
يصب الماء على رأسه من الحر والعطش ; لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32573 : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش ، أو من الحر } . رواه
أبو داود .