( 2026 ) فصل :
ولا بأس أن يغتسل الصائم ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26306قالتا : نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ، ثم يغتسل ، ثم يصوم } . متفق عليه . وروى
أبو بكر ، بإسناده ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخل الحمام ، وهو صائم هو وأصحاب له في شهر رمضان . فأما
الغوص في الماء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصائم ينغمس في الماء : إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه . وكره
الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء ، خوفا أن يدخل في مسامعه ، فإن دخل في مسامعه ، فوصل إلى دماغه من الغسل المشروع ، من غير إسراف ولا قصد ، فلا شيء عليه ، كما لو دخل إلى حلقه من المضمضة في الوضوء ، وإن غاص في الماء ، أو أسرف ، أو كان عابثا ، فحكمه حكم الداخل إلى الحلق من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والزائد على الثلاث ، والله أعلم .