( 2032 ) الفصل الرابع : إذا
قبل فأمنى أو أمذى ، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال ; أحدها ، أن لا ينزل ، فلا يفسد صومه بذلك ، لا نعلم فيه خلافا ; لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44105كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لإربه } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم . ويروى بتحريك الراء وسكونها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناهما واحد وهو حاجة النفس ووطرها ، وقيل بالتسكين : العضو . وبالفتح : الحاجة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38880هششت فقبلت وأنا صائم ، فقلت : يا رسول الله : صنعت اليوم أمرا عظيما ، قبلت وأنا صائم . فقال : أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس به ، قال : فمه ؟ . } رواه
أبو داود . شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة ، وأن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر ، وإن كان معها نزوله أفطر . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ضعف هذا الحديث ، وقال : هذا ريح ، ليس من هذا شيء .
الحال الثاني ، أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه ; لما ذكرناه من إيماء الخبرين ، ولأنه إنزال بمباشرة ، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج . الحال الثالث ، أن يمذي فيفطر عند إمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يفطر . وروي ذلك عن
الحسن ،
والشعبي ،
والأوزاعي ، لأنه خارج لا يوجب الغسل ، أشبه البول . ولنا أنه خارج تخلله الشهوة ، خرج بالمباشرة ، فأفسد الصوم ، كالمني ، وفارق البول بهذا ، واللمس لشهوة كالقبلة في هذا . إذا ثبت هذا ، فإن المقبل إذا كان ذا شهوة مفرطة ، بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل ، لم تحل له القبلة ; لأنها مفسدة لصومه ، فحرمت ، كالأكل . وإن كان ذا شهوة ، لكنه لا يغلب على ظنه ذلك ، كره له التقبيل ; لأنه يعرض صومه للفطر ، ولا يأمن عليه الفساد .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، أنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ، فأعرض عني ، فقلت له : ما لي ؟ فقال : " إنك تقبل وأنت صائم " . ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة ، كالإحرام . ولا تحرم القبلة في هذه الحال ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5254أن رجلا قبل وهو صائم ، فأرسل امرأته ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل وهو صائم ، فقال الرجل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه . ولأن إفضاءه إلى إفساد الصوم مشكوك فيه ، ولا يثبت التحريم بالشك ، فأما إن كان ممن لا تحرك القبلة شهوته ، كالشيخ الهرم ، ففيه روايتان ; إحداهما ، لا يكره له ذلك .
وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه ، وغير ذي الشهوة في معناه . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5135أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، فأتاه آخر ، فسأله ، فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ ، وإذا الذي نهاه شاب } . أخرجه
أبو داود . ولأنها مباشرة لغير شهوة ، فأشبهت لمس اليد لحاجة .
[ ص: 21 ] والثانية ، يكره ; لأنه لا يأمن حدوث الشهوة ، ولأن الصوم عبادة تمنع الوطء ، فاستوى في القبلة فيها من تحرك شهوته ، وغيره ، كالإحرام . فأما اللمس لغير شهوة ، كلمس يدها ليعرف مرضها ، فليس بمكروه بحال ; لأن ذلك لا يكره في الإحرام ، فلا يكره في الصيام ، كلمس ثوبها .