( 2033 ) فصل : ولو
استمنى بيده فقد فعل محرما ، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل ، فإن أنزل فسد صومه ; لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة . فأما إن أنزل لغير شهوة ، كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض ، فلا شيء عليه ; لأنه خارج لغير شهوة ، أشبه البول ، ولأنه يخرج من غير اختيار منه ، ولا تسبب إليه ، فأشبه الاحتلام . ولو
احتلم لم يفسد صومه ، لأنه عن غير اختيار منه ، فأشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم . ولو
جامع في الليل ، فأنزل بعد ما أصبح ، لم يفطر ; لأنه لم يتسبب إليه في النهار ، فأشبه ما لو أكل شيئا في الليل ، فذرعه القيء في النهار .