صفحة جزء
( 2035 ) فصل : فإن فكر فأنزل ، لم يفسد صومه . وحكي عن أبي حفص البرمكي ، أنه يفسد . واختاره ابن عقيل ; لأن الفكرة تستحضر ، فتدخل تحت الاختيار ، بدليل تأثيم صاحبها في مساكنتها ، في بدعة وكفر ، ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله ، وأمر بالتفكر في آلائه ، ولو كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها ، كالاحتلام . فأما إن خطر بقلبه صورة الفعل ، فأنزل ، لم يفسد صومه ; لأن الخاطر لا يمكن دفعه .

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل أو تتكلم } . ولأنه لا نص في الفطر به ولا إجماع ، ولا يمكن قياسه على المباشرة ، ولا تكرار النظر ، لأنه دونهما في استدعاء [ ص: 22 ] الشهوة ، وإفضائه إلى الإنزال ، ويخالفهما في التحريم إذا تعلق ذلك بأجنبية ، أو الكراهة إن كان في زوجة ، فيبقى على الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية