( 2036 ) الفصل السادس : أن
المفسد للصوم من هذا كله ما كان عن عمد وقصد ، فأما ما حصل منه عن غير قصد ، كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ، ونخل الدقيق ، والذبابة التي تدخل حلقه ، أو يرش عليه الماء فيدخل مسامعه ، أو أنفه أو حلقه ، أو يلقى في ماء فيصل إلى جوفه ، أو يسبق إلى حلقه من ماء المضمضة ، أو يصب في حلقه أو أنفه شيء كرها ، أو تداوى مأمومته أو جائفته بغير اختياره ، أو يحجم كرها ، أو تقبله امرأة بغير اختياره فينزل ، أو ما أشبه هذا ، فلا يفسد صومه ، لا نعلم فيه خلافا ; لأنه لا فعل له فلا يفطر ، كالاحتلام .
وأما إن أكره على شيء من ذلك بالوعيد ، ففعله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : قال أصحابنا : لا يفطر به أيضا ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه . } قال : ويحتمل عندي أن يفطر ; لأنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه ، فأشبه المريض يفطر لدفع المرض ، ومن يشرب لدفع العطش ، ويفارق الملجأ ; لأنه خرج بذلك عن حيز الفعل ، ولذلك لا يضاف إليه ، ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي ، وألقي عليه .