( 2039 ) مسألة : قال : ( وإن
فعل ذلك ناسيا ، فهو على صومه ولا قضاء عليه ) وجملته أن جميع ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه : لا شيء على من أكل ناسيا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
وإسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يفطر ; لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ، لا يجوز مع سهوه ، كالجماع ، وترك النية ، ولنا : ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9488إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه } . متفق عليه وفي لفظ : ( من
أكل أو شرب ناسيا ، فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله ) .
ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم ، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه ، كالصلاة والحج . وأما النية فليس تركها فعلا ، ولأنها شرط ، والشروط لا تسقط بالسهو ، بخلاف المبطلات ، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه .