( 2040 ) فصل : وإن
فعل شيئا من ذلك ، وهو نائم ، لم يفسد صومه ; لأنه لا قصد له ، ولا علم بالصوم ، فهو أعذر من الناسي . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب . أن من فعل من هذا شيئا جاهلا بتحريمه ، لم يفطر ، ولم أره عن غيره . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } . في حق الرجلين اللذين رآهما يحجم أحدهما صاحبه ، مع جهلهما بتحريمه ، يدل على أن الجهل لا يعذر به ، ولأنه نوع جهل ، فلم يمنع الفطر ، كالجهل بالوقت في حق من يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع .