( 199 ) مسألة : قال :
ولا يمس المصحف إلا طاهر يعني طاهرا من الحدثين جميعا . روي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، ولا نعلم مخالفا لهم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود فإنه أباح مسه . واحتج بأن {
النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر . } وأباح
الحكم وحماد مسه بظاهر الكف ; لأن آلة المس باطن اليد ، فينصرف النهي إليه دون غيره .
ولنا قوله تعالى : {
لا يمسه إلا المطهرون } . وفي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6736كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر . } وهو كتاب مشهور ، رواه
أبو عبيد في فضائل القرآن وغيره ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، فأما الآية التي كتب بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة ، والآية في الرسالة أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ، ولا يصير الكتاب بها مصحفا ، ولا تثبت له حرمته إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده ; لأنه من جسده ، فأشبه يده .
وقولهم : إن المس إنما يختص بباطن اليد ; ليس بصحيح ; فإن كل شيء لاقى شيئا فقد مسه . ( 200 ) فصل : ويجوز حمله بعلاقته . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وروي ذلك عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والشعبي والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=16115وأبي وائل والحكم وحماد ومنع منه
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن ما سمعت أنه لا
يحمل المصحف بعلاقته ولا في غلافه إلا وهو طاهر ; وليس ذلك لأنه يدنسه ، ولكن تعظيما للقرآن . واحتجوا بأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف ، فلم يجز ، كما لو حمله مع مسه .
ولنا : أنه غير ماس له ، فلم يمنع منه ، كما لو حمله في رحله ; ولأن النهي إنما يتناول المس ، والحمل ليس بمس ، فلم يتناوله النهي ، وقياسهم فاسد ; فإن العلة في الأصل مسه ، وهو غير موجود في الفرع ، والحمل لا أثر له ، فلا يصح التعليل به . وعلى هذا لو حمله بعلاقة أو بحائل بينه وبينه مما لا يتبعه في البيع ، جاز ; لما ذكرنا . وعندهم لا يجوز .
ووجه المذهبين ما تقدم . ويجوز
تقليبه بعود ومسه به ، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه ، وفي تصفحه [ ص: 99 ] بكمه روايتان . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في مس غلافه وحمله بعلاقته رواية أخرى أنه لا يجوز ; بناء على مسه بكمه . والصحيح : جوازه ; لأن النهي إنما يتناول مسه ، والحمل ليس بمس .
( 201 ) فصل : ويجوز
مس كتب التفسير والفقه وغيرها ، والرسائل ، وإن كان فيها آيات من القرآن ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى
قيصر كتابا فيه آية ; ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ، ولا تثبت لها حرمته . وفي
مس صبيان الكتاتيب ألواحهم التي فيها القرآن وجهان : أحدهما الجواز ; لأنه موضع حاجة ، فلو اشترطنا الطهارة أدى إلى تنفيرهم عن حفظه .
والثاني المنع ; لدخولهم في عموم الآية . وفي
الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان : أحدهما المنع ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والقاسم والشعبي ; لأن القرآن مكتوب عليها ، فأشبهت الورق . والثاني الجواز ; لأنه لا يقع عليها اسم المصحف ، فأشبهت كتب الفقه ; ولأن في الاحتراز منها مشقة ، أشبهت ألواح الصبيان .
( 202 ) فصل :
وإن احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء ، تيمم ، وجاز مسه . ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء ، لم يجز له مسه به قبل إتمام وضوئه ; لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع .