( 2041 ) مسألة : قال : ( ومن استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ) معنى استقاء :
تقيأ مستدعيا للقيء . وذرعه : خروج من غير اختيار منه ، فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أن القيء لا يفطر . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17102ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام } . ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج . ولنا ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36378من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامدا [ ص: 24 ] فليقض } . قال
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ورواه
أبو داود . وحديثهم غير محفوظ ، يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف في الحديث ، قاله
الترمذي .
والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني . ( 2042 ) فصل : وقليل القيء وكثيره سواء ، في ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وهو إحدى الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والرواية الثانية ; لا يفطر إلا بملء الفم . لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
ولكن دسعة تملأ الفم } . ولأن اليسير لا ينقض الوضوء ، فلا يفطر كالبلغم . والثالثة ، نصف الفم ، لأنه ينقض الوضوء ، فأفطر به كالكثير .
والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه ، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا . ولا فرق بين كون القيء طعاما ، أو مرارا ، أو بلغما ، أو دما ، أو غيره ; لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى ، والله تعالى أعلم بالصواب .