صفحة جزء
( 2041 ) مسألة : قال : ( ومن استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ) معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء . وذرعه : خروج من غير اختيار منه ، فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا .

وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، أن القيء لا يفطر . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام } . ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج . ولنا ما روى أبو هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامدا [ ص: 24 ] فليقض } . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . ورواه أبو داود . وحديثهم غير محفوظ ، يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وهو ضعيف في الحديث ، قاله الترمذي .

والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني . ( 2042 ) فصل : وقليل القيء وكثيره سواء ، في ظاهر قول الخرقي وهو إحدى الروايات عن أحمد ، والرواية الثانية ; لا يفطر إلا بملء الفم . لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ولكن دسعة تملأ الفم } . ولأن اليسير لا ينقض الوضوء ، فلا يفطر كالبلغم . والثالثة ، نصف الفم ، لأنه ينقض الوضوء ، فأفطر به كالكثير .

والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه ، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا . ولا فرق بين كون القيء طعاما ، أو مرارا ، أو بلغما ، أو دما ، أو غيره ; لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى ، والله تعالى أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية